العلامة الحلي

212

مختلف الشيعة

احتج بأصالة البراءة . والجواب : الأصل يبطل مع وجود دليل يعدل عنه ، وقد بيناه . مسألة : كفارات الصيد في الحج ذهب بعض علمائنا كالمفيد ( 1 ) - رحمه الله - وابن إدريس ( 2 ) إلى أنها على التخيير ، وذهب الشيخ إلى أنها مرتبة ( 3 ) . والمعتمد الأول ، لدلالة القرآن العزيز عليه ، حيث ورد بلفظة ( أو ) الدالة على التخيير ، وقد سبق البحث في ذلك . مسألة : ذهب الشيخان ( 4 ) إلى أن كفارة خلف النذر والعهد كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك ، سواء كان النذر صوما أو غيره من الأفعال . وبه قال أبو الصلاح ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) . إلا أن شيخنا المفيد قال : ومن نكث عهدا لله تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدمناه ، وهي كفارة قتل الخطأ ( 8 ) . وقال سلار : كفارة خلف النذر كفارة الظهار ( 9 ) . وهي تعطي الكمية والكيفية من الترتيب . وقال شيخنا علي بن بابويه ، في رسالته : كفارة خلف النذر صيام شهرين

--> ( 1 ) المقنعة : ص 435 . وفيه الترتيب . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 70 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 . ( 4 ) المقنعة : ص 562 و 565 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 66 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 225 و 226 . ( 6 ) الوسيلة : ص 351 و 353 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 421 . ( 8 ) المقنعة : ص 569 . ( 9 ) المراسم : 187 .